أسئلة النيابه الاداريه
تعريف الموظف العام؟ (واجباته – تعيينه(
تعريفه
الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف العام يكون من العاملين بوزارات الحكومه ومصالحها والاجهزه التابعه لها ووحدات الاداره المحليه.
وكذلك العاملين بالهيئات العامه.
واجباته :
اداء المهام الوظيفيه
يخصص العامل وقت العمل الرسمى لاداء واجباته الوظيفيفه.
يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه
يحافظ على كرامة الوظيفه
المحافظه على مواعيد العمل
المحافظه على ممتلكات المرفق
ان يتعاون مع زملائه
ينفذ مايصد له من اوامر
التعيين وواجباته :
الخدمه الدائمه.
العمل فى احد المرافق العامه.
ان يعين بقرار.
2- القرار الادارى (عناصره واركانه):
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان هذا جاز قانونا ويبغى مصلحه عامه.
اركانه :
الاختصاص.
الشكل والاجراءات.
السبب
المحل
الغايه
3- الشريك.
- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أوالمتممة لارتكابها .
5- الاستيلاء :
هو كل فعل مادى يقوم به الجانى من اجل اخراج المال من حيازه المالك او الحائز وادخاله فى حيازته الكامله.
الاختلاس :
الاستيلاء على الحيازه الكامله للشئ بعنصريها المادى والمعنوى فى نفس الوقت بدون رضاء مالكه او حائزه.
6- الفاعل والشريك :
أولا :- من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
7- العقوبه الجنائيه , والتاديبيه :
الجزاء الجنائى يطبق فى حق كل المواطنين دون استثناء , اما التاديبى فهو مقرر لفئه معينه تخضع لنظام تاديبى معين يهدف الى حماية حقوق ومصالح هذه الفئه.
العقوبه الجنائيه لاتصدر الا بحكم قضائى , ام التاديبيه تكون بقرار من السلطه التايبيه.
العقوبه تقابل الجريمه بوصفها اعتداء على المجتمع , التاديبيه يقابل الخطا التاديبى بوصفه اعتداء على مقتضيات الوظيفه وواجباته.
9- الشروع واركانه (هل يوجد شروع فى الاختلاس):
الشروع :
البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
اركان الشروع :
البدء فى تنفيذ فعل.
القصد الجنائى فى الشروع.
عدم اتمام الجريمه لاسباب لادخل لارادة الفاعل فيها.
يتصور الشروع فى الاختلاس اذا كان عمله يدل دلاله قاطعه على عزمه النهائى على ارتكاب الجريمه بحيث لو ترك وشانه لوقعت الجريمه.
11- عدد الهيئات القضائيه فى مصر : (4)
12- النيابه الاداريه (تعريفها , واختصاصها)
الاختصاصات :
اجراء التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا.
الموظفين على اختلاف درجاتهم.
اذا طلبت الجهه الرئاسيه من النيابه الاداريه اجراء التحقيق.
المخالفات الماليه والاداريه
الشكاوى المقدمه م نالافراد والهيئات
13- القضاء الادارى :
تعتبر جزء من القسم القضائى فى مجلس الدوله.
اخصاصاته :
• الطعون فى الانتخابات المحليه
• الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فى الجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم
• طعون الهيئات والافراد فى القرارات الاداريه النهائي.
• الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى
• طلبات التعويض عن القرارات الاداريه
• المنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه.
• منازعات الضرائب والرسوم.
• دعاوى الجنسيه.
14- العقد الادارى , الفرق بينه وبين العقد المدنى :
العقد الادارى
هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من اشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام او بمناسبة تسييره وان تظهر نيته فى الاخذ باسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرط او شروط غير مالوفه فى القانون الخاص.
الفرق : هو ان العقد الادارى يكون بين اشخاص معنويه وهيئات . لكن العقد المدنى بين اشخاص خاصه.
15- انتهاء خدمة الموظف العام :
• بلوغ السن المقرره لانتهاء الخدمه.
• عدم اللياقه للخدمه الصحيه.
• الاستقاله.
• الاحاله الى المعاش او الفصل من الخدمه.
• فقد الجنسيه.
• الفصل بقرار من رئيس الجمهوريه.
• الحكم على العامل بعقويه جنائيه.
16- الاستقاله :
لها ثلاثة انواع ( استقاله صريحه , حكميه , تيسيريه)
الصريحه : يجب ان تقدم كتابة , ولا تسير الااذا صدر قرار ادارى بقبولها , ولا بد ان ترد الاداره خلال 30 يوم والا عد مقبوله.
الحكميه : اذا قام الموظف باحد الاعمال الاتيه :
انقطع عن عمله لمدة اكثر من 15 يوم متتاليه , مالم يقدم عذر مقبول.
انقطع عن عملة 30 يوم منفصله فى السنه.
التحق بخدمة جهة اجنبيه بدون موافقه الحكومه المصريه.
التيسيريه : هى احالة الموظف للمعاش بناء على طلبه قبل بلوغة السن القانونيه.على الايقل سنه عن 55 سنه.
17- اختصاص المحاكم الاداريه (اختصاصات قضائيه , اختصاصات استشاريه واداريه )
القضائيه : المنازعات الاداريه.
الاستشاريه والاداريه : تقوم بابداء الاراء التى يطلبها منها المحافظون الداخلون فى دائرة اختصاصها , وكذلك لها الحق فى اتخاذ بعض القرارات الاداريه مثل الترخيص لمامورى الذرائب بالمرافعه باسم المدينه التى يمثلها.